في بيان الجهات التي تشملها رقابة
الديوان واختصاصاته وطريقة مباشرتها
الفرع الأول : في الجهات التي تشملها
الرقابة
مـادة (5):
تشـمل الرقابة المالية التي يختص بها الديوان ، الجهات
الاتية :
أولا : كافة الوزارات والإدارات والمصالح العامة التي يتألف
منها الجهاز الإداري للدولة .
ثانيا : البلديات وسائر الهيئات المحلية ذات الشخصية المعنوية
العامة .
ثالثا : الهيئات والمؤسسات والمنشآت العامة التابعة للدولة أو
للبلديات أو لغيرها من
الهيئات المحلية ذات الشخصية المعنوية العامة .
رابعا: الشركات أو المؤسسات التي يكون للدولة أو أحد الأشخاص
المعنوية العامة الأخرى ،
نصيب في رأس مالها لا يقل عن 50 % منه ، أو تضمن لها حدا أدنى
من الأرباح .
الفرع الثاني : في اختصاصات الديوان
مـادة (6):
يتولي الديوان ، بوجه عام ، مراقبة تحصيل إيرادات الدولة
وانفاق مصروفاتها في حدود الاعتمادات الواردة بالميزانية ، والاستيثاق من كفاية
الأنظمة والوسائل المتبعة لصون الموال العامة ومنع العبث بها .
وتشمل رقابة الديوان ، بوجه خاص ، حسابات الوزارات والمصالح
والإدارات الحكومية وسائر فروعها ، وكذلك حسابات الجهات ذات الميزانيات
المستقلة أو الملحقة بما فيها مجلس الأمة ، وسائر الجهات التي ورد ذكرها في
المادة السابقة .
مـادة (7):
رقابة الديوان مسبقة ولاحقة وفقاً لأحكام هذا القانون .
مـادة (8):
تشـمل رقابة الديوان في شأن الإيرادات ، ما يلي :-
-
التحقق من أن الأجهزة الإدارية المنوط بها أم الجباية ، قد
قامت بتحصيل إيرادات الدولة ومستحقاتها ، وتوريدها للخزائن العامة ،
وأضافتها إلى أنواعها في الحسابات الخاصة بها .
-
التثبت من أن أحكام القوانين واللوائح والتعميمات المالية
مطبقة ومعمول بها ، وتوجيه النظر إلى ما قد يبدو له فيها من وجوه النقص ،
وذلك للعمل على تلافيه .
-
التحقق من أن اللوائح والأنظمة الإدارية جار تطبيقها ،
والقيام بفحص هذه اللوائح والأنظمة للاستيثاق من كفايتها لضبط أساس الضرائب
والرسوم والتكاليف المختلفة ، ولضمان تحصيلها طبقاً للقوانين .
وفي مجال أعمال الرقابة المنصوص عليها في هذه المادة ، يجب
على الديوان أن يقوم بفحـص ومراجعة مستندات ودفاتر وسجلات المتحصلات والمستحقات
العامة ، والتفتيش عليها ، للاستيثاق من أن التصرفات المالية والقيود الحسابية
الخاصة بالتحصيل قد تمت بطريقة أصولية ونظامية وفقاً لأحكام اللوائح المالية
والحسابية .
ويجب على الديوان أن يتثبت ، بوجه خاص ، من
الأمور التالية :
-
أن حوافظ توريد الإيرادات والمستحقات العامة ، أو المستندات
التي تقوم مقامها ، قد روجعـت بمعرفة الموظفين المختصين ، وأن المبالغ
المبينة بها قد تم توردها للخزائن العامة ، وأضيفت إلى أنواعها في الحسابات
الخاصة بها .
-
أن البيانات المقدمة من أجهزة الدولة المختلفة ، تدل على أن
ما تم تحصيله من الإيرادات والمستحقات العامة ، مضافاً إليه المبالغ
المتأخر تحصيلها ، هو كل ما يستحق للدولة بمقتضى القوانين والمراسيم
واللوائح والقرارات ، وانه لم يدخر أي جهد في سبيل تحصيل تلك المتأخرات .
-
انه لم يحصل إعفاء من ضريبة أو رسم أو تكاليف في غير
الأحوال المنصوص عليها في القوانين أو دون تصديق من السلطة المختصة .
-
أن تحصيل الضرائب والرسوم والتكاليف قد تم طبقاً للقوانين .
مـادة (9):
تشمل رقابة الديوان ، في شأن المصروفات ، التثبت مما يأتى :
أولا : أن المصروفات قد صرفت في الأغراض التي خصصت الاعتمادات
من أجلها ، وأن الصرف قد تم
طبقاً للقوانين واللوائح والتعميمات المالية .
ثانيا : أن المستندات المقدمة تأييداً للصرف صحيحة ، وإن
المبالغ المصروفة بموجبها مطابقة
للأرقام المقيدة في الحسابات .
وفي مجال أعمال الرقابة المنصوص عليها في هذه المادة ،
يجب على الديوان القيام بفحص ومراجعة مستندات وسجلات ودفاتر الصرف ، والتفتيش
عليها للاستيثاق من أن التصرفات المالية والقيود الحسابية الخاصة بالصرف قد تمت
بطريقة أصولية ونظامية وفقاً لأحكام اللوائح المالية والحسابية ، وللقواعد
العامة للميزانية .
وعلى الديوان أن يثبت ، بوجه
خاص ، من الأمور التالية :
-
أن المبالـغ المصروفة خصماً على كل بند من بنود الميزانية
مطابقة للأرقام الواردة في المستندات ، وأن أوامر الصرف الخاصة بها قد صدرت
سليمة ومن السلطات المختصة طبقاً للقانون ، وأنها مصحوبة بالأذون المطلوبة
والمستندات والمخالصات الصحيحة ، وتم خصمها من الباب والبند الخاصين بذلك
في الميزانية .
-
أنه لم يحدث تجاوز للاعتمادات المربوطة لكل باب من أبواب
الميزانية ، أو بند من بنودها ، إلا بعد الترخيص بذلك من السلطة المختصة .
-
إن المبالغ المصروفة خصما على الاعتمادات المقررة للمشاريع
الإنشائية قد صرفت في الأوجه التي خصصت لها تلك الاعتمادات ، وانه لم يباشر
أي عمل ليس له اعتماد أصلا بالميزانية ، قبل أن يتقرر له اعتماد إضافي .
-
صحة الأسباب التي أدت إلى عدم القيام بإنفاق كل أو بعض
الاعتمادات المقررة بالميزانية للمشاريع الإنشائية ، وإن الوفر في اعتماد
عمل ما لم يستخدم في تجاوز اعتماد عمل آخر تجاوزا يفضي إلى زيادة التكاليف
النهائية لذلك العمل على الاعتماد المربوط في الميزانية ، بغير أذن من
السلطة التي تملك الترخيص بتجاوز التكاليف النهائية .
-
عدم ارتباط إحدى المصالح ارتباطاً يترتب عليه تجاوز المربوط
من بنود ميزانيتها ، ولو كانت المصروفات لم تصرف فعلاً .
-
عدم شغل الوظائف الممنوحة بصفة شخصية ، أو التي يتقرر
إلغاؤها أو تعديلها عند أول خلو .
-
صحة تنفيذ الأحكام الواردة في القوانين الصادرة بربط
الميزانية .
مـادة (10):
يختص الديوان بفحص ومراجعة القرارات الصادرة في شئون
التوظف بالجهات المشار اليها بالبنود أولا وثانيا وثالثا من المادة الخامسة ،
والخاصة بالتعيينات والترقيات ومنح العلاوات والتسويات والبدلات والمرتبات
الإضافية وما في حكمها ، وكذلك بدل السفر ومصاريف الانتقال ، وذلك للاستيثاق من
صحة هذه القرارات ومطابقتها لقواعد الميزانية وسائر الأحكام المالية والقوانين
واللوائح والقرارات المنظمة لموضوعها .
مـادة (11):
يقوم الديوان بفحص ومراجعة حسابات المعاشات والمكافآت
وصرفيات التأمين والضمان الاجتماعي والإعانات ، وعليه التثبت من مطابقتها
للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها .
مـادة (12):
على الجهات المشار إليها في الفقرات الأولى من المادة
الخامسة من هذا القانون ، أن توافي الديوان بما تصدره من القرارات الخاصة
بتعيين الموظفين والمستخدمين والعمال وترقيتهم ومنحهم العلاوات وما في حكمها ،
والقرارات الخاصة بالمعاشات والمكافآت وما في حكمها ، على أن يتم ذلك بالنسبة
للقرارات الأولى في ميعاد أقصاه عشرة أيام من تاريخ صدورها ، وبالنسبة للقرارات
الأخرى في ميعاد غايته ثلاثون يوماً .
ويبلغ الديوان الجهة المختصة بملاحظاته فيما يتعلق بمدى
مطابقة القرارات المذكورة لأوضاع الميزانية والقواعد والأحكام المالية التي
تنظم موضوعها ، وذلك قبل فوات المدة المحددة لصيرورة هذه القرارات غير قابلة
لسحبها أو للطعن فيها ، بوقت كاف ، وعلى تلك الجهة أن تبادر إلى سحب أو إلغاء
القرارات المشوبة وما ترتب عليها من آثار .
وفي حالة عدم موافقة الجهة المذكورة على الأخذ برأي الديوان
فإن القرارات المعترض عليها تعتبر موقوفة بقوة القانون ، إلى أن يستقر الأمر
على اتفاق بين هاتين الجهتين بشأنها ، وإلا عرض الموضوع على مجلس الوزراء للبت
فيه .
مـادة (13):
تخضع لرقابة الديون المسبقة ، المناقصات الخاصة بالتوريدات
والأشغال العامة ، إذا بلغت قيمة المناقصة الواحدة ( مائة ألف دينار ) فأكثر ،
وفي تحديد هذه القيمة تكون العبرة بالقيمة الإجمالية للأصنـاف محـل المناقصة ،
محسوبة على أساس أقل الأسعار بالعطاءات المقدمة فيها مستوفية للشروط (1) .
لا يجوز بحال تجزئة المناقصة الواحدة بقصد إنقاص قيمها إلى
الحد الذي ينأى بها عن الخضوع للرقابة ، وتقوم قرينة على هذه التجزئة أن تعمد
الجهة صاحبة الشأن إلى طرح مناقصة أخرى عن ذات الأصناف أو الأعمال أو عن أصناف
أو أعمال تعتبر مكملة أو مشابهة لها ، وذلك في خلال مدة تقل عن ثلاثة أشهر من
تاريخ إبرام العقد عن المناقصة الأولى .
وعلى الجهة صاحبة المناقصة ، الا ترتبط أو تتعاقد مع المقاول
أو المقاول الذي رئي إرساء العطاء عليه ، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من
السلطة المختصة بالديوان طبقاً لنظام العمل به .
ويجب على الديوان أن يبت في الأمر ويخطر الجهة المختصة
بالنتيجة في مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ تلقيه أوراق المناقصة وكافة ما يتصل
بها من وثائق ومستندات وبيانات وإيضاحات ، كاملة ومستوفاة ، ولا يبدأ سريان هذا
الميعاد إلا من تاريخ وصول ما قد يطلبه الديوان خلال السبعة الأيام المذكورة ،
من أوراق أو بيانات أو إيضاحات ، يرى أنها ضرورية ولازمة لعملية الفحص
والمراجعة .
وتشمل الرقابة في هذه الحالة ، التحقق من أن الاعتمادات
الواردة بالميزانية تسمح بالارتباط أو التعاقد ، وإن كافة الإجراءات الواجب
استيفاؤها قبل الارتباط أو التعاقد قد روعيت وفقاً للأحكام والقواعد المقررة في
هذا الشأن .
وإذا لم يبت الديوان في الموضوع أو لم يخطر الجهة المختصة
بالنتيجة قبل فوات الميعاد المشار إليه بالفقرة الرابعة من هذه المادة ، جاز
لهذه الجهة أن تجري الارتباط أو التعاقد تحت مسئوليتها ، ولا يخل ذلك بحق
الديوان في ممارسة اختصاصاته في الرقابة اللاحقة .
وفي حالة ما إذا أبلغ الديوان الجهة المختصة اعتراضه خلال
الميعاد المحدد آنفا ، ولم هذه الجهة الأخذ به ، فعليها أخطار الديوان بوجهة
نظرها مدعمة بالأسانيد التي تقوم عليها ، فإذا ظل رئيس الديوان مع هذا ، عند
الرأي السابق إبداؤه ، فإنه في هذه الحالة يتعين عرض الأمر على الوزير المختص
أو ممثل الجهة المختصة للنظر فيه ، فإذا كان له رأي مغاير لرأي رئيس الديوان ،
قام بعرض وجهتي النظر على مجلس الوزراء الذي يبت في الموضوع بعد الاستماع إلى
رئيس الديوان ، ويعمل بالقرار الذي يصدر عن المجلس المذكور .
مـادة (14):
تسري أحكام المادة السابقة على كل مشروع ارتباط أو اتفاق
أو عقد يكون من شأنه إبرامه ترتيب حقوق أو التزامات مالية للدولة أو غيرها من
الأشخاص المعنوية العامة أو عليها ، إذا بلغت قيمة الارتباط أو الاتفاق أو
العقد ( مائة الف دينار فأكثر ) (2) .
مـادة (15):
يختص الديوان بالتفتيش على كافة العهد والأعمال بالمخازن
والمستودعات العامة وفروعها المختلفة ، وفحص ومراجعة مستنداتها ودفاترها
وسجلاتها وحساباتها ، وعليه التثبت من سلامة العهد بمختلفة أنواعها ، وصحة
القيود الحسابية المتعلقة بها ، وبحث أسباب ما يتلف أو يتكدس منها ، وإبداء ما
يراه من مقترحات للتخلص من الأصناف التالفة أو المكدسة ، ولتجنب حدوث شئ من ذلك
مستقبلاً ، وعلى الديوان أيضا الاستيثاق من كفاية اللوائح والأنظمة الموضوعة
للمخازن والمستودعات المشار إليها ، وسلامة تطبيقها ، ولفت النظر إلى ما قد يرى
فيها من اوجه النقص ، وذلك للعمل على تلافيه .
مـادة (16):
يقوم الديوان بكشف حوادث الاختلاس والإهمال والمخالفات
المالية وبحث بواعثها والوقوف على الثغرات الموجودة بأنظمة العمل والتي كانت
سبباً في وقوعها أو أعانت على ارتكابها أو سهلت حدوثها واقتراح وسائل علاجها .
وإذا ساور الديوان شك في حدوث عبث بأي من المخازن أو
المستودعات أو الخزائن العامة ، جاز له أن يطالب الجهة المختصة بإجراء جرد فورا
وعليها القيام به ، وفي هذه الحالة يكون للمفتش أو المراجع المختص في الديوان
أن يشهد عملية الجرد دون أن يشترك فيها .
مـادة (17):
يختص الديوان بفحص ومراجعة جميع حسابات التسوية من أمانات
وعهد وحسابات جارية ، والتثبت من صحة العمليات الخاصة بها ، ومن أن أرقامها
مقيدة في الحسابات ، وأنها صحيحة ومؤيدة بالمستندات القانونية .
مـادة (18):
يقوم الديوان بمراجعة حسابات السلف والقروض الممنوحة من
الدولة أو إحدى المؤسسات أو الهيئات ذات الشخصية المعنوية العامة ، أو المعقودة
لصالحها ، وعليه التثبت في الحالة الأولى من توريد الأصل وفائدته وملحقاتهما
للخزانة العامة طبقاً لشروط العقد المانح للسلفة أو القرض ، والتثبت في الحالة
الثانية من قيام الدولة أو الهيئة العامة المفترضة ، بتسديد الأصل والفوائد
والملحقات في المواعيد المحددة لذلك .
يسرى الحكم المتقدم بالنسبة للسلف أو القروض المعقودة
بكفالة الدولة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات ذات الشخصية المعنوية العامة .
مـادة (19):
للديوان فحص الأوجه التي تستثمر فيها أموال الدولة ،
ومراجعة حسابات هذه الاستثمارات ، وإبداء ما يعن له من ملاحظات في هذا الشأن .
مـادة (20):
يكون للديوان الحق في فحص اللوائح الإدارية والمالية
والمحاسبية للاستيثاق من مدى كفايتها ، واقتراح وسائل تلافي أوجه النقص فيها .
مـادة (21):
يختص الديوان بفحص ومراجعة الحساب الختامي ، عن السنة
المالية المنقضية ، لكل من الدولة والهيئات والمؤسسات العامة التي تربط
ميزانيتها بقوانين .
مـادة (22):
يضع رئيس الديوان تقريرا سنوياً عن
كل من الحسابات الختامية المشار اليها في المادة السابقة، يبسط فيه الملاحظات
وأوجه الخلاف التي تقع بين الديوان وبين الجهات التي تشملها رقابته المالية،
ويقدم هذا التقرير إلى رئيس الدولة ومجلس الأمة ومجلس الوزراء ووزير المالية
والصناعة وذلك بأقرب فرصة في مطلع كل دور من أدوار الانعقاد العادي لمجلس الأمة
.
ويجوز لرئيس الديوان تقديم تقارير أخرى على مدار السنة في
المسائل التي يرى أنها بدرجة من الأهمية والخطورة تستدعى سرعة نظرها .
مـادة (23):
يختص الديوان بفحص ومراجعة حسابات كل شركة أو مؤسسة يكون
للدولة أو أحد أشخاص القانون العام الأخرى ، حصة في رأس مالها لا تقل عن 50%
منه ، أو تضمن لها حداً أدنى من الأرباح ، وفي تحديد نسبة رأس المال المشار
اليها يعتد بمجموع الحصص التي للدولة وغيرها من كافة الهيئات ذات الشخصية
المعنوية العامة .
ويسرى الحكم المتقدم بالنسبة للشركات المرخص لها
بالاستغلال أو إدارة مرفق من المرافق العامة للدولة أو الممنوحة امتيازا
لاستغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية فيها .
وبالنسبة لشركات المساهمة الخاضعة للرقابة ، يقوم الديوان
أيضا بمراجعة تقارير مراقبي الحسابات وتقارير مجالس الإدارة بها .
مـادة (24):
يكون فحص ومراجعة حسابات الشركات والمؤسسات المشار اليها في
المادة السابقة ، وفقاً للأصول التي تجري عليها هذه الشركات والمؤسسات في أعداد
حساباتها تبعاً لطبيعة النشاط الذي تزواله ، وفي حدود الأحكام واللوائح
والقرارات المنظمة لأعمالها .
يبلغ الديوان ملاحظاته التي تسفر عنها مراجعة الحسابات
المتقدمة إلى كل من الشركة أو المؤسسة التي روجعت حساباتها والجهة الإدارية
المختصة بالأشراف عليها ، والى وزارة المالية والصناعة.
وبالنسبة لشركات المساهمة ، يجب على الديوان أن يبلغ
ملاحظاته قبل انعقاد الجمعية العمومية بثلاثين يوماً على الأقل ، ويتعين على
مجلس إدارة الشركة عرض هذه الملاحظات على الجمعية عند انعقادها .
مـادة (25):
يقوم الديوان بفحص ومراجعة كل حساب أو عمل آخر يعهد إليه
بفحصه ومراجعته مجلس الأمة أو مجلس الوزراء .
ويبلغ رئيس الديوان ملاحظاته في هذه الحالة إلى الجهة
طالبة الفحص أو المراجعة .
ويجوز له أن يضمن تقريره السنوي كل ما يبدو له من
الملاحظات بشأن الحساب أو العمل السالف الإشارة إليه .
الفرع الثالث : .. في مباشرة الاختصاصات
مـادة (26):
يباشر الديوان اختصاصاته عن طريق التفتيش والفحص والمراجعة
، ويجوز ن يكون التفتيش مفاجئاً .
مـادة (27):
يعهد إلى موظفي الديوان الفنيين - وفقاً لأحكام هذا القانون
- القيام بأعمال التفتيش والفحص والمراجعة التي تتطلبها ممارسة الديوان
لاختصاصاته .
ولا يجوز إسناد عمل من هذه الأعمال إلى أحد من موظفي
الديوان الآخرين ، ولو كانت وظيفته معتبرة فنية طبقاً لقانون آخر .
مـادة (28):
تجرى عمليات الفحص والمراجعة المشار إليها بالمادة السابقة
في مقر الديوان أو مقار الجهات التي تتواجد بها السجلات والدفاتر والحسابات
والمستندات المؤيدة لها ، وغيرها مما يختص الديوان بفحصه ومراجعته .
وللديوان تقدير ذلك وفقاً لما يراه محققاً لمصلحة العمل وحسن
انتظامه .
مـادة (29):
يكون للديوان الحق في أن يراجع أو يفحص عدا المستندات
والسجلات المنصوص عليها في القوانين واللوائح والتعميمات المالية أي مستند أو
سجل أو أوراق أخرى يرى أنها ضرورية ولازمة للقيام باختصاصاته على الوجه الأكمل
.
مـادة (30):
للديوان حق الاتصال المباشر برؤساء الحسابات ومديريها
ومراقبيها ، أو من يقوم مقامهم ، في الوزارات والمصالح والإدارات وسائر فروعها
والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والمنشآت التابعة لها وغيرها من الجهات
الخاضعة لرقابته المالية ، وله حق مراسلتهم والتفتيش فجأة على أعمالهم .
مـادة (31):
يبلغ الديوان الملاحظات التي تسفر عنها عمليات التفتيش
والفحص والمراجعة موافاة الديوان إلى الجهات الخاضعة لرقابته المالية ، كل فيما
يخصها ، وعلى هذه الجهات موافاة الديوان بردودها على تلك الملاحظات في خلال شهر
من تاريخ إبلاغها إليها .
مـادة (32):
للديوان أن يطلب إلى الجهة المختصة أن تتخذ الإجراءات
اللازمة لتحصيل المبالغ المستحقة للدولة أو غيرها من الهيئات والمؤسسات العامة
، والمنشآت والشركات التابعة لها ، أو التي صرفت منها بغير وجه حق .
مـادة (33):
إذا وقع خلاف بين الديوان وإحدى الوزارات أو المصالح أو
الإدارات أو المؤسسات أو الهيئات العامة بشأن الرقابة التي يمارسها الديوان ،
يعرض الأمر على مجلس الوزراء للبت فيه ، ويعمل بالقرار الذي يصدره هذا المجلس .