English

 

القانون رقم 30 لسنة 1964 الخاص بإنشاء ديوان المحاسبة

 

 

في إنشاء الديوان وأهدافه وتشكيله

مـادة (1): 

    تنشأ هيئة مستقلة للمراقبة المالية تسمي " ديوان المحاسبة " وتلحق بمجلس الأمة .

 

مـادة (2): 

    يهدف الديوان أساسا إلى تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة وذلك عن طريق ممارسة الاختصاصات المخولة له بمقتضى هذا القانون ، وعلى الوجه المبين فيه .

 

مـادة (3):

     يشكل الديوان من رئيس ووكيل مساعد ، وعدد كاف من الموظفين الفنيين وفقاً لأحكام هذا القانون.  

     ويجوز تعيين نائب للرئيس ، كما يجوز تعيين أكثر من وكيل ووكيل مساعد للديوان تبعاً لحاجة العامة ومقتضياته .

    ويلحق بالديوان العدد اللازم من الموظفين غير الفنيين ، في تطبيق أحكام هذا القانون ، والمستخدمين من مختلف الفئات والدرجات .

 

مـادة (4):

     يتألف الديوان من إدارات ومراقبات وأقسام وشعب ، ويصدر بتشكيلها وتنظيمها وتحدد عددها ونطاق اختصاصات كل منها ، قرار من رئيس الديوان .

 

 

في بيان الجهات التي تشملها رقابة الديوان واختصاصاته وطريقة مباشرتها  

الفرع الأول : في الجهات التي تشملها الرقابة

مـادة (5):

      تشـمل الرقابة المالية التي يختص بها الديوان ، الجهات الاتية :

 

أولا : كافة الوزارات والإدارات والمصالح العامة التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة .

ثانيا : البلديات وسائر الهيئات المحلية ذات الشخصية المعنوية العامة .

ثالثا : الهيئات والمؤسسات والمنشآت العامة التابعة للدولة أو للبلديات أو لغيرها من

        الهيئات المحلية ذات الشخصية المعنوية العامة . 

رابعا: الشركات أو المؤسسات التي يكون للدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة الأخرى ،

       نصيب في رأس مالها لا يقل عن 50 % منه ، أو تضمن لها حدا أدنى من الأرباح .

 

الفرع الثاني : في اختصاصات الديوان

 مـادة (6):

     يتولي الديوان ، بوجه عام ، مراقبة تحصيل إيرادات الدولة وانفاق مصروفاتها في حدود الاعتمادات الواردة بالميزانية ، والاستيثاق من كفاية الأنظمة والوسائل المتبعة لصون الموال العامة ومنع العبث بها .

    وتشمل رقابة الديوان ، بوجه خاص ، حسابات الوزارات والمصالح والإدارات الحكومية وسائر فروعها ، وكذلك حسابات الجهات ذات الميزانيات المستقلة أو الملحقة بما فيها مجلس الأمة ، وسائر الجهات التي ورد ذكرها في المادة السابقة .

 

مـادة (7):

     رقابة الديوان مسبقة ولاحقة وفقاً لأحكام هذا القانون .

 

مـادة (8):

      تشـمل رقابة الديوان في شأن الإيرادات ، ما يلي :-

  1. التحقق من أن الأجهزة الإدارية المنوط بها أم الجباية ، قد قامت بتحصيل إيرادات الدولة ومستحقاتها ، وتوريدها للخزائن العامة ، وأضافتها إلى أنواعها في الحسابات الخاصة بها .

  2. التثبت من أن أحكام القوانين واللوائح والتعميمات المالية مطبقة ومعمول بها ، وتوجيه النظر إلى ما قد يبدو له فيها من وجوه النقص ، وذلك للعمل على تلافيه .

  3. التحقق من أن اللوائح والأنظمة الإدارية جار تطبيقها ، والقيام بفحص هذه اللوائح والأنظمة للاستيثاق من كفايتها لضبط أساس الضرائب والرسوم والتكاليف المختلفة ، ولضمان تحصيلها طبقاً للقوانين .

     وفي مجال أعمال الرقابة المنصوص عليها في هذه المادة ، يجب على الديوان أن يقوم بفحـص ومراجعة مستندات ودفاتر وسجلات المتحصلات والمستحقات العامة ، والتفتيش عليها ، للاستيثاق من أن التصرفات المالية والقيود الحسابية الخاصة بالتحصيل قد تمت بطريقة أصولية ونظامية وفقاً لأحكام اللوائح المالية والحسابية .  

    ويجب على الديوان أن يتثبت ، بوجه خاص ، من الأمور التالية :

  1. أن حوافظ توريد الإيرادات والمستحقات العامة ، أو المستندات التي تقوم مقامها ، قد روجعـت بمعرفة الموظفين المختصين ، وأن المبالغ المبينة بها قد تم توردها للخزائن العامة ، وأضيفت إلى أنواعها في الحسابات الخاصة بها .  

  2. أن البيانات المقدمة من أجهزة الدولة المختلفة ، تدل على أن ما تم تحصيله من الإيرادات والمستحقات العامة ، مضافاً إليه المبالغ المتأخر تحصيلها ، هو كل ما يستحق للدولة بمقتضى القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات ، وانه لم يدخر أي جهد في سبيل تحصيل تلك المتأخرات .

  3. انه لم يحصل إعفاء من ضريبة أو رسم أو تكاليف في غير الأحوال المنصوص عليها في القوانين أو دون تصديق من السلطة المختصة .

  4. أن تحصيل الضرائب والرسوم والتكاليف قد تم طبقاً للقوانين .

مـادة (9):

تشمل رقابة الديوان ، في شأن المصروفات ، التثبت مما يأتى :

 

أولا : أن المصروفات قد صرفت في الأغراض التي خصصت الاعتمادات من أجلها ، وأن الصرف قد تم

       طبقاً للقوانين واللوائح والتعميمات المالية .

ثانيا : أن المستندات المقدمة تأييداً للصرف صحيحة ، وإن المبالغ المصروفة بموجبها مطابقة

        للأرقام المقيدة في الحسابات .

 

       وفي مجال أعمال الرقابة المنصوص عليها في هذه المادة ، يجب على الديوان القيام بفحص ومراجعة مستندات وسجلات ودفاتر الصرف ، والتفتيش عليها للاستيثاق من أن التصرفات المالية والقيود الحسابية الخاصة بالصرف قد تمت بطريقة أصولية ونظامية وفقاً لأحكام اللوائح المالية والحسابية ، وللقواعد العامة للميزانية .

      وعلى الديوان أن يثبت ، بوجه خاص ، من الأمور التالية :

  1. أن المبالـغ المصروفة خصماً على كل بند من بنود الميزانية مطابقة للأرقام الواردة في المستندات ، وأن أوامر الصرف الخاصة بها قد صدرت سليمة ومن السلطات المختصة طبقاً للقانون ، وأنها مصحوبة بالأذون المطلوبة والمستندات والمخالصات الصحيحة ، وتم خصمها من الباب والبند الخاصين بذلك في الميزانية .

  2. أنه لم يحدث تجاوز للاعتمادات المربوطة لكل باب من أبواب الميزانية ، أو بند من بنودها ، إلا بعد الترخيص بذلك من السلطة المختصة .

  3. إن المبالغ المصروفة خصما على الاعتمادات المقررة للمشاريع الإنشائية قد صرفت في الأوجه التي خصصت لها تلك الاعتمادات ، وانه لم يباشر أي عمل ليس له اعتماد أصلا بالميزانية ، قبل أن يتقرر له اعتماد إضافي .

  4. صحة الأسباب التي أدت إلى عدم القيام بإنفاق كل أو بعض الاعتمادات المقررة بالميزانية للمشاريع الإنشائية ، وإن الوفر في اعتماد عمل ما لم يستخدم في تجاوز اعتماد عمل آخر تجاوزا يفضي إلى زيادة التكاليف النهائية لذلك العمل على الاعتماد المربوط في الميزانية ، بغير أذن من السلطة التي تملك الترخيص بتجاوز التكاليف النهائية .

  5. عدم ارتباط إحدى المصالح ارتباطاً يترتب عليه تجاوز المربوط من بنود ميزانيتها ، ولو كانت المصروفات لم تصرف فعلاً .

  6. عدم شغل الوظائف الممنوحة بصفة شخصية ، أو التي يتقرر إلغاؤها أو تعديلها عند أول خلو .

  7. صحة تنفيذ الأحكام الواردة في القوانين الصادرة بربط الميزانية .

مـادة (10):

     يختص الديوان بفحص ومراجعة القرارات الصادرة في شئون التوظف بالجهات المشار اليها بالبنود أولا وثانيا وثالثا من المادة الخامسة ، والخاصة بالتعيينات والترقيات ومنح العلاوات والتسويات والبدلات والمرتبات الإضافية وما في حكمها ، وكذلك بدل السفر ومصاريف الانتقال ، وذلك للاستيثاق من صحة هذه القرارات ومطابقتها لقواعد الميزانية وسائر الأحكام المالية والقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لموضوعها .

 

مـادة (11):

     يقوم الديوان بفحص ومراجعة حسابات المعاشات والمكافآت وصرفيات التأمين والضمان الاجتماعي والإعانات ، وعليه التثبت من مطابقتها للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها .

 

مـادة (12):

     على الجهات المشار إليها في الفقرات الأولى من المادة الخامسة من هذا القانون ، أن توافي الديوان بما تصدره من القرارات الخاصة بتعيين الموظفين والمستخدمين والعمال وترقيتهم ومنحهم العلاوات وما في حكمها ، والقرارات الخاصة بالمعاشات والمكافآت وما في حكمها ، على أن يتم ذلك بالنسبة للقرارات الأولى في ميعاد أقصاه عشرة أيام من تاريخ صدورها ، وبالنسبة للقرارات الأخرى في ميعاد غايته ثلاثون يوماً .

 

     ويبلغ الديوان الجهة المختصة بملاحظاته فيما يتعلق بمدى مطابقة القرارات المذكورة لأوضاع الميزانية والقواعد والأحكام المالية التي تنظم موضوعها ، وذلك قبل فوات المدة المحددة لصيرورة هذه القرارات غير قابلة لسحبها أو للطعن فيها ، بوقت كاف ، وعلى تلك الجهة أن تبادر إلى سحب أو إلغاء القرارات المشوبة وما ترتب عليها من آثار .

 

    وفي حالة عدم موافقة الجهة المذكورة على الأخذ برأي الديوان فإن القرارات المعترض عليها تعتبر موقوفة بقوة القانون ، إلى أن يستقر الأمر على اتفاق بين هاتين الجهتين بشأنها ، وإلا عرض الموضوع على مجلس الوزراء للبت فيه .

 

مـادة (13):

     تخضع لرقابة الديون المسبقة ، المناقصات الخاصة بالتوريدات والأشغال العامة ، إذا بلغت قيمة المناقصة الواحدة ( مائة ألف دينار ) فأكثر ، وفي تحديد هذه القيمة تكون العبرة بالقيمة الإجمالية للأصنـاف محـل المناقصة ، محسوبة على أساس أقل الأسعار بالعطاءات المقدمة فيها مستوفية للشروط (1) .

 

     لا يجوز بحال تجزئة المناقصة الواحدة بقصد إنقاص قيمها إلى الحد الذي ينأى بها عن الخضوع للرقابة ، وتقوم قرينة على هذه التجزئة أن تعمد الجهة صاحبة الشأن إلى طرح مناقصة أخرى عن ذات الأصناف أو الأعمال أو عن أصناف أو أعمال تعتبر مكملة أو مشابهة لها ، وذلك في خلال مدة تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام العقد عن المناقصة الأولى .

 

   وعلى الجهة صاحبة المناقصة ، الا ترتبط أو تتعاقد مع المقاول أو المقاول الذي رئي إرساء العطاء عليه ، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة بالديوان طبقاً لنظام العمل به .

 

    ويجب على الديوان أن يبت في الأمر ويخطر الجهة المختصة بالنتيجة في مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ تلقيه أوراق المناقصة وكافة ما يتصل بها من وثائق ومستندات وبيانات وإيضاحات ، كاملة ومستوفاة ، ولا يبدأ سريان هذا الميعاد إلا من تاريخ وصول ما قد يطلبه الديوان خلال السبعة الأيام المذكورة ، من أوراق أو بيانات أو إيضاحات ، يرى أنها ضرورية ولازمة لعملية الفحص والمراجعة .

 

    وتشمل الرقابة في هذه الحالة ، التحقق من أن الاعتمادات الواردة بالميزانية تسمح بالارتباط أو التعاقد ، وإن كافة الإجراءات الواجب استيفاؤها قبل الارتباط أو التعاقد قد روعيت وفقاً للأحكام والقواعد المقررة في هذا الشأن .

 

    وإذا لم يبت الديوان في الموضوع أو لم يخطر الجهة المختصة بالنتيجة قبل فوات الميعاد المشار إليه بالفقرة الرابعة من هذه المادة ، جاز لهذه الجهة أن تجري الارتباط أو التعاقد تحت مسئوليتها ، ولا يخل ذلك بحق الديوان في ممارسة اختصاصاته في الرقابة اللاحقة .

 

    وفي حالة ما إذا أبلغ الديوان الجهة المختصة اعتراضه خلال الميعاد المحدد آنفا ، ولم هذه الجهة الأخذ به ، فعليها أخطار الديوان بوجهة نظرها مدعمة بالأسانيد التي تقوم عليها ، فإذا ظل رئيس الديوان مع هذا ، عند الرأي السابق إبداؤه ، فإنه في هذه الحالة يتعين عرض الأمر على الوزير المختص أو ممثل الجهة المختصة للنظر فيه ، فإذا كان له رأي مغاير لرأي رئيس الديوان ، قام بعرض وجهتي النظر على مجلس الوزراء الذي يبت في الموضوع بعد الاستماع إلى رئيس الديوان ، ويعمل بالقرار الذي يصدر عن المجلس المذكور .

 

مـادة (14):

     تسري أحكام المادة السابقة على كل مشروع ارتباط أو اتفاق أو عقد يكون من شأنه إبرامه ترتيب حقوق أو التزامات مالية للدولة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة أو عليها ، إذا بلغت قيمة الارتباط أو الاتفاق أو العقد ( مائة الف دينار فأكثر ) (2) .

 

مـادة (15):

     يختص الديوان بالتفتيش على كافة العهد والأعمال بالمخازن والمستودعات العامة وفروعها المختلفة ، وفحص ومراجعة مستنداتها ودفاترها وسجلاتها وحساباتها ، وعليه التثبت من سلامة العهد بمختلفة أنواعها ، وصحة القيود الحسابية المتعلقة بها ، وبحث أسباب ما يتلف أو يتكدس منها ، وإبداء ما يراه من مقترحات للتخلص من الأصناف التالفة أو المكدسة ، ولتجنب حدوث شئ من ذلك مستقبلاً ، وعلى الديوان أيضا الاستيثاق من كفاية اللوائح والأنظمة الموضوعة للمخازن والمستودعات المشار إليها ، وسلامة تطبيقها ، ولفت النظر إلى ما قد يرى فيها من اوجه النقص ، وذلك للعمل على تلافيه .

 

مـادة (16):

    يقوم الديوان بكشف حوادث الاختلاس والإهمال والمخالفات المالية وبحث بواعثها والوقوف على الثغرات الموجودة بأنظمة العمل والتي كانت سبباً في وقوعها أو أعانت على ارتكابها أو سهلت حدوثها واقتراح وسائل علاجها .

    وإذا ساور الديوان شك في حدوث عبث بأي من المخازن أو المستودعات أو الخزائن العامة ، جاز له أن يطالب الجهة المختصة بإجراء جرد فورا وعليها القيام به ، وفي هذه الحالة يكون للمفتش أو المراجع المختص في الديوان أن يشهد عملية الجرد دون أن يشترك فيها .

 

مـادة (17):

    يختص الديوان بفحص ومراجعة جميع حسابات التسوية من أمانات وعهد وحسابات جارية ، والتثبت من صحة العمليات الخاصة بها ، ومن أن أرقامها مقيدة في الحسابات ، وأنها صحيحة ومؤيدة بالمستندات القانونية .

 

مـادة (18):

      يقوم الديوان بمراجعة حسابات السلف والقروض الممنوحة من الدولة أو إحدى المؤسسات أو الهيئات ذات الشخصية المعنوية العامة ، أو المعقودة لصالحها ، وعليه التثبت في الحالة الأولى من توريد الأصل وفائدته وملحقاتهما للخزانة العامة طبقاً لشروط العقد المانح للسلفة أو القرض ، والتثبت في الحالة الثانية من قيام الدولة أو الهيئة العامة المفترضة ، بتسديد الأصل والفوائد والملحقات في المواعيد المحددة لذلك .

 

    يسرى الحكم المتقدم بالنسبة للسلف أو القروض المعقودة بكفالة الدولة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات ذات الشخصية المعنوية العامة .

 

مـادة (19):

    للديوان فحص الأوجه التي تستثمر فيها أموال الدولة ، ومراجعة حسابات هذه الاستثمارات ، وإبداء ما يعن له من ملاحظات في هذا الشأن .

 

مـادة (20):

    يكون للديوان الحق في فحص اللوائح الإدارية والمالية والمحاسبية للاستيثاق من مدى كفايتها ، واقتراح وسائل تلافي أوجه النقص فيها .

 

مـادة (21):

    يختص الديوان بفحص ومراجعة الحساب الختامي ، عن السنة المالية المنقضية ، لكل من الدولة والهيئات والمؤسسات العامة التي تربط ميزانيتها بقوانين .

 

مـادة (22):

      يضع رئيس الديوان تقريرا سنوياً عن كل من الحسابات الختامية المشار اليها في المادة السابقة، يبسط فيه الملاحظات وأوجه الخلاف التي تقع بين الديوان وبين الجهات التي تشملها رقابته المالية، ويقدم هذا التقرير إلى رئيس الدولة ومجلس الأمة ومجلس الوزراء ووزير المالية والصناعة وذلك بأقرب فرصة في مطلع كل دور من أدوار الانعقاد العادي لمجلس الأمة .

    ويجوز لرئيس الديوان تقديم تقارير أخرى على مدار السنة في المسائل التي يرى أنها بدرجة من الأهمية والخطورة تستدعى سرعة نظرها .

 

مـادة (23):

     يختص الديوان بفحص ومراجعة حسابات كل شركة أو مؤسسة يكون للدولة أو أحد أشخاص القانون العام الأخرى ، حصة في رأس مالها لا تقل عن 50% منه ، أو تضمن لها حداً أدنى من الأرباح ، وفي تحديد نسبة رأس المال المشار اليها يعتد بمجموع الحصص التي للدولة وغيرها من كافة الهيئات ذات الشخصية المعنوية العامة .

     ويسرى الحكم المتقدم بالنسبة للشركات المرخص لها بالاستغلال أو إدارة مرفق من المرافق العامة للدولة أو الممنوحة امتيازا لاستغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية فيها .

    وبالنسبة لشركات المساهمة الخاضعة للرقابة ، يقوم الديوان أيضا بمراجعة تقارير مراقبي الحسابات وتقارير مجالس الإدارة بها .

 

مـادة (24):

    يكون فحص ومراجعة حسابات الشركات والمؤسسات المشار اليها في المادة السابقة ، وفقاً للأصول التي تجري عليها هذه الشركات والمؤسسات في أعداد حساباتها تبعاً لطبيعة النشاط الذي تزواله ، وفي حدود الأحكام واللوائح والقرارات المنظمة لأعمالها .

    يبلغ الديوان ملاحظاته التي تسفر عنها مراجعة الحسابات المتقدمة إلى كل من الشركة أو المؤسسة التي روجعت حساباتها والجهة الإدارية المختصة بالأشراف عليها ، والى وزارة المالية والصناعة.

    وبالنسبة لشركات المساهمة ، يجب على الديوان أن يبلغ ملاحظاته قبل انعقاد الجمعية العمومية بثلاثين يوماً على الأقل ، ويتعين على مجلس إدارة الشركة عرض هذه الملاحظات على الجمعية عند انعقادها .

 

مـادة (25):

    يقوم الديوان بفحص ومراجعة كل حساب أو عمل آخر يعهد إليه بفحصه ومراجعته مجلس الأمة أو مجلس الوزراء .

     ويبلغ رئيس الديوان ملاحظاته في هذه الحالة إلى الجهة طالبة الفحص أو المراجعة .

     ويجوز له أن يضمن تقريره السنوي كل ما يبدو له من الملاحظات بشأن الحساب أو العمل السالف الإشارة إليه .

 

الفرع الثالث : .. في مباشرة الاختصاصات

مـادة (26):

     يباشر الديوان اختصاصاته عن طريق التفتيش والفحص والمراجعة ، ويجوز ن يكون التفتيش مفاجئاً .

 

مـادة (27):

    يعهد إلى موظفي الديوان الفنيين - وفقاً لأحكام هذا القانون - القيام بأعمال التفتيش والفحص والمراجعة التي تتطلبها ممارسة الديوان لاختصاصاته .

    ولا يجوز إسناد عمل من هذه الأعمال إلى أحد من موظفي الديوان الآخرين ، ولو كانت وظيفته معتبرة فنية طبقاً لقانون آخر .

 

مـادة (28):

    تجرى عمليات الفحص والمراجعة المشار إليها بالمادة السابقة في مقر الديوان أو مقار الجهات التي تتواجد بها السجلات والدفاتر والحسابات والمستندات المؤيدة لها ، وغيرها مما يختص الديوان بفحصه ومراجعته .

   وللديوان تقدير ذلك وفقاً لما يراه محققاً لمصلحة العمل وحسن انتظامه .

 

مـادة (29):

    يكون للديوان الحق في أن يراجع أو يفحص عدا المستندات والسجلات المنصوص عليها في القوانين واللوائح والتعميمات المالية أي مستند أو سجل أو أوراق أخرى يرى أنها ضرورية ولازمة للقيام باختصاصاته على الوجه الأكمل .

 

مـادة (30):

    للديوان حق الاتصال المباشر برؤساء الحسابات ومديريها ومراقبيها ، أو من يقوم مقامهم ، في الوزارات والمصالح والإدارات وسائر فروعها والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والمنشآت التابعة لها وغيرها من الجهات الخاضعة لرقابته المالية ، وله حق مراسلتهم والتفتيش فجأة على أعمالهم .

 

مـادة (31):

    يبلغ الديوان الملاحظات التي تسفر عنها عمليات التفتيش والفحص والمراجعة موافاة الديوان إلى الجهات الخاضعة لرقابته المالية ، كل فيما يخصها ، وعلى هذه الجهات موافاة الديوان بردودها على تلك الملاحظات في خلال شهر من تاريخ إبلاغها إليها .

 

مـادة (32):

    للديوان أن يطلب إلى الجهة المختصة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المبالغ المستحقة للدولة أو غيرها من الهيئات والمؤسسات العامة ، والمنشآت والشركات التابعة لها ، أو التي صرفت منها بغير وجه حق .

 

مـادة (33):

    إذا وقع خلاف بين الديوان وإحدى الوزارات أو المصالح أو الإدارات أو المؤسسات أو الهيئات العامة بشأن الرقابة التي يمارسها الديوان ، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للبت فيه ، ويعمل بالقرار الذي يصدره هذا المجلس .

 

 

في نظام موظفي الديوان

مـادة (34):

    يعين رئيس الديوان بمرسوم أميري بناء على ترشيح رئيس مجلس الأمة وإقرار المجلس لهذا الترشيح في جلسة سرية ، وبعد موافقة مجلس الوزراء .

    ويعامل الرئيس معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش وسائر البدلات والمزايا المالية ، ومن حيث نظام الاتهام والمحاكمة .

    ولا يجوز عزله الا بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة أو بقرار من السلطة التأديبية المختصة وفقاً للفقرة السابقة .

 

مـادة (35):

    لا يجوز لرئيس الديوان أثناء توليه منصبه أن يلي أي وظيفة عامة أخرى أو أن يزاول ، ولو بطريق غير مباشر ، مهنة حرة أو عملاً صناعياً أو تجارياً أو مالياً ، كما لا يجوز له أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات والهيئات العامة أو أن يجمع بين وظيفته والعضوية في مجلس إدارة أي شركة.

    و لا يجوز له خلال تلك المدة كذلك أن يشتري أو يستأجر مالا من أموال الدولة ولو بطريق المزاد العلني ، أو أن يؤجرها أو يبعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه .

 

مـادة (36):

     يتولى رئيس الديوان الأشراف الفني والإداري على أعمال الديوان وموظفيه ، ويصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم الديوان وادارة أعماله وفقاً لاختصاصاته المبينة بهذا القانون .

 

مـادة (37):

    في حالة تعين نائب لرئيس الديوان ، تسرى في شأنه أحكام الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 34 من هذا القانون ، ويعامل معاملة موظف الدرجة الممتازة " ب " من حيث المرتب والمعاش والمزاياً المالية الأخرى .

 

مـادة (38):

   يعين كل من وكيل الديوان والوكيل المساعد بمرسوم أميري بناء على ترشيح رئيس الديوان وبموافقة رئيس مجلس الأمة ومجلس الوزراء ، ويعامل الوكيل معاملة وكيل الوزارة ، والوكيل المساعد معاملة وكيل الوزارة المساعد ، وذلك من حيث المرتب والمعاش وسائر البدلات والمزايا المالية .

   وتسرى عليهما من حيث نظام الاتهام والمحاكمة والإحالة إلى المعاش ، الأحكام التي تسري على الموظفين الفنيين بالديوان في هذا الشأن ، والمبينة بهذا القانون .

 

مـادة (39):

     يعاون النائب والوكيل المساعد رئيس الديوان في تنظيم الديوان وإدارة أعماله وفقاً لما ترسمه اللائحة الداخلية للديوان التي تصدر بقرار من رئيسه .

 

مـادة (40):

    فيما عدا وظائف النائب العام ووكيل الديوان والوكيل المساعد يكون التعيين في سائر وظائف الديوان ، وكذلك اختيار الأخصائيين والخبراء في شئونه ، بقرار من رئيس الديوان .

 

مـادة (41):

    يكون لرئيس الديوان بالنسبة إلى موظفي الديوان عامة ، الصلاحيات التي تخولها القوانين واللوائح للوزير بالنسبة إلى موظفي وزارته ، كما يكون له السلطة المخولة لوزير المالية والصناعة وذلك فيما يتعلق باستخدام الاعتمادات المقررة بميزانية الديوان ، وفي تنظيمه وادارة أعماله ، وبالجملة في كافة شؤون التوظف التي يكون لوزير المالية والصناعة بالنسبة اليها صلاحيات أكبر من صلاحيات غيره من الوزراء .

 

مـادة (42):

     الموظف الفني في تطبيق هذا القانون ، هو كل من يشغل إحدى الوظائف العالية الفنية من وظائف الحلقة الثانية بميزانية الديوان ، ويشترط فيمن يعين في إحدى هذه الوظائف ، أن يكون حاصلاً على مؤهل عال في الحقوق أو التجارة من كلية جامعية معترف بها من الجهة المختصة ، أو ما يعادلهما.

 

مـادة (43):

    تتضمن ميزانية الديوان بياناً بعدد الوظائف اللازمة له وأنواعها ودرجاتها ومرتباتها بكافة حلقات الوظائف المنصوص عليها في جداول الدرجات والمرتبات الملحقة بقانون الوظائف العامة المدنية .

 

مـادة (44):

    تنشأ بالديوان لجنة للنظر في شئون موظفيه الفنيين تشكل برئاسة وكيل الديوان وعضوية وكيل الديوان المساعد وثلاثة من كبار موظفي الديوان الفنيين بحسب ترتيب أقدميتهم وظيفة فدرجة .

   يتولى رئيس شؤون الموظفين بالديوان أعمال أمانة السر لها ، وفي حالة غياب أحد هؤلاء أو قيام مانع لديه ، يحل محله من يليه في الأقدمية .

 

مـادة (45):

    تختص اللجنة المشار اليها في المادة السابقة ، بالنظر في كافة شؤون التوظف الخاصة بموظفي الديوان الفنيين ، وتكون لها الصلاحيات المخولة للجنة شئون الموظفين طبقاً للقانون واللوائح الخاصة بالوظائف العامة المدنية ، وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة .

    وترفع اقتراحات اللجنة بشأن الترقيات إلى رئيس الديوان لاعتمادها بقرار منه دون حاجة للحصول على موافقة ديوان الموظفين .

 

مـادة (46):

   لا يجوز نقل أحد موظفي الديوان إلى جهة أخرى ، أو ندبه للقيام بعمل وظيفة في جهة أخرى إلا بموافقة رئيس الديوان .

 

مـادة (47):

    تنشأ بالديوان لجنة علياً يكون لها في شئون موظفي الديوان الصلاحيات التي تخولها القوانين واللوائح لمجلس الوزراء ولديوان الموظفين في شئون التوظف بالنسبة لسائر موظفي الدولة المدنيين ، وتؤلف هذه اللجنة من :

  1. رئيس ديوان المحاسـبة .                                         (رئيســا)

  2. رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة .   (عضـوا)

  3. رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الأمة . (عضـوا)

  4. رئيس إدارة الفتوى والتشريع .                                    (عضـوا)

  5. رئيس ديوان الموظفين .                                            (عضـوا)

  6. وكيل ديوان المحاسبة .                                             (عضـوا)

    وعند غياب الرئيس أو أحد الأعضاء أو تعذر حضوره ، يحل محله من يقوم بأعمال حال غيابه طبقاً الجهة التي يتبعها .

    ويتولى رئيس شئون الموظفين بديوان المحاسبة أعمال أمانة السر لها .

    ولا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة الا بحضور أغلبية أعضائها .

    وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات رجح رأي الجانب الذي فيه الرئيس ، ويعد الامتناع عن التصويت بمثابة رفض للاقتراح المعروض .

   ولا يعزل موظفو الديوان الفنيين ، بغير الطريق التأديبي ، إلا بعد موافقة اللجنة المشار اليها في هذه المادة .

 

مـادة (48):

    تنظم اللائحة الداخلية للديوان ، الإجراءات والقواعد الخاصة بتأديب الموظفين الفنيين بالديوان والتحقيق معهم .

 

مـادة (49):

    تختص بمحاكمة موظفي الديوان الفنيين تأديبياً ، هيئة تشكل من :

  1. رئيس إدارة الفتوى والتشريع . (رئيســا) 

  2. وكيل ديوان المحاسبة .           (عضـوا)

  3. رئيس ديوان الموظفين .          (عضـوا)

    وفي حالة غياب الرئيس أو أحد العضوين ، أو قيام مانع لديه ، يحل محله من يقوم مقامه طبقا لنظام الجهة التي يتبعها .

    وتطبق في المحاكمات التأديبية لموظفي الديوان ، الإجراءات والقواعد والجزاءات المقررة في ذات الخصوص بالنسبة إلى سائر موظفي الدولة المدنيين .

 

مـادة (50):

   تسري على موظفي ومستخدمي الديوان ، فيما لم يرد عنه نص خاص في هذا القانون ، كافة القواعد والأحكام المقررة في شأنه بقانون الوظائف العامة المدنية .

 

مـادة (51):

    يكون رئيس الحسابات ومساعدوه ، ورئيس شؤون الموظفين ومساعدوه بديوان المحاسبة ، تابعين لهذا الديوان وتدرج وظائفهم ودرجاتهم بميزانيته .

 

 

في المخالفات المالية وتأديب المسئولين عن ارتكابها

الفرع الأول : في تحديد المخالفات المالية وما يجب اتخاذه حيالها .

مـادة (52):

    يعتبر مخالفات مالية في تطبيق أحكام هذا القانون ، ما يأتى :-

  1. مخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في الدستور .

  2. مخالفة الميزانية العامة أو الميزانيات الملحقة بها أو المستقلة عنها ، والميزانيات الخاصة بالهيئات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة والتي يكون الموظف العمومي مندوباً لمراقبتها أو الأشراف عليها .

  3. مخالفة أحكام القانون الخاص بقواعد أعداد الميزانية والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي.

  4. مخالفة أحكام قانون المناقصات ولائحته ، ولائحة المخازن والمشتريات ، وعلى وجه العموم كافة القواعد والأحكام والأنظمة والتعميمات المالية والحسابية والمخزنية .

  5. كل تصرف خاطئ أو إهمال أو تقصير يترتب عليه صرف مبالغ من الأموال العامة بغير وجه حق ، أو ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص العامة الأخرى أو الهيئات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة ، أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية ، أو يكون من شأنه أن يؤدي إلى ذلك .

  6. عدم موافاة الديوان بالمناقصات ومشروعات الارتباطات والاتفاقات والعقود الخاضعة للرقابة المالية المسبقة . وكذلك عدم موافاة الديوان ، دون مبرر ، بالحسابات والمستندات المؤيدة لها في المواعيد المحددة لذلك ، أو بما يطلبه من أوراق أو وثائق أو غيرها مما يكون له الحق في فحصها أو مراجعتها أو الاطلاع عليها طبقاً للقانون .

  7. عدم الرد على ملاحظات الديوان أو مكاتباته بصفة عامة ، أو التأخير في الرد عليها دون مبرر ، ويعتبر في حكم عدم الرد أن يجيب الموظف إجابة الغرض منها المماطلة والتسويف .

  8. التأخير دون مبرر في إبلاغ الديوان ، خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر ، بما تتخذه الجهة الإدارية المختصة في شأن المخالفات التي يبلغها الديوان إليها أو تقاعسها دون عذر مقبول عن اتخاذ اللازم حيالها ، وبالجملة كل تصرف أو موقف يكون من شأنه أن يعوق الديوان - دون مقتض 0 عن مباشرة اختصاصاته في الرقابة المالية على الوجه الأكمل .

مـادة (53):

     يعاقب تأديبياً - على الوجه المبين في هذا القانون - كل من أرتكب من الموظفين العموميين ، عدا الوزراء ، مخالفة من المخالفات المالية المنصوص عليها في ظل المادة السابقة ، أو ساهم في ارتكابها أو سهل وقوعها أو تراخى في الإبلاغ عنها أو حاول التستر على مرتكبها ، وذلك على أية صورة من الصور .

 

مـادة (54):

    يتعين على كل جهة من الجهات الحكومية أو هيئة أو مؤسسة عامة أو شركة أو منشأة تابعة لها ، أن تحيل إلى التحقيق ما يتكشف لها من المخالفات المالية التي وقعت بها ، وذلك عقب اكتشافها ، وعليها بعد إبلاغها بنتيجة هذا التحقيق ، أن تصدر قرارا في الموضوع سواء بحفظه أو بمجازاة المسئول إداريا أو إحالته للمحاكمة التأديبية حسبماً يتراءى لها ، وذلك في خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إبلاغها نتيجة التحقيق .

 

مـادة (55):

    يوافي الديوان بالقرارات الصادرة بالتصرف في المخالفات المالية مصحوبة بمحاضر التحقيق وغيرها من الأوراق والمستندات المتصلة بها ، وذلك في ميعاد أقصاه عشرة أيام من تاريخ صدورها.

 

مـادة (56):

    يقوم الديوان بإبلاغ المخالفات المالية التي يكون له أسبقية الكشف عنها ، إلى الجهة المختصة ، وعليها أن تتبع في شأنها ذات الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في المادتين السابقتين .

 

الفـرع الثاني: في تأديب الموظفين المسئولين عن ارتكاب المخالفات المالية

مـادة (57):

    للديوان الحق في الاعتراض على القرارات المشار اليها بالمادة (55) من هذا القانون ، إن رأي وجها لذلك .

    وفي هذه الحالة ، يكون لرئيس الديوان أن يقيم الدعوى التأديبية ضد المخالف أمام الهيئة التي نص هذا القانون على اختصاصها بالمحاكمات التأديبية عن ارتكاب المخالفات المالية .

    ويتعين إقامة الدعوى المذكورة في خلال شهر على الأكثر من تاريخ تلقي الديوان القرار المعترض عليه ، مصحوباً بمحاضر التحقيق وسائر الأوراق والبيانات المتعلقة به كاملة ومستوفاة ، وإلا أصبح ذلك القرار نهائيا ، وسقط حق الديوان في إقامة الدعوى .

 

مـادة (58):

    إذا تبين للديوان من فحص الأوراق ، أن القرار الذي أصدرته الجهة المختصة بحفظ الموضوع قد جانب الصواب ، أو أن الجزاء الذي توقع بموجبه على الموظف المسئول لا يتناسب مع المخالفة المرتكبة ، ورأي الديوان مع هذا أن المخالفة لا تستأهل إحالة مرتكبها للمحاكمة التأديبية ، فإنه في هذه الحالة يكون لرئيس الديوان أن يرد الأوراق إلى الجهة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وردوها للديوان ، طالباً إليها إعادة النظر في الموضوع أما بمجازاة المخالف إذا كان القرار صادراً بالحفظ ، وأما بتشديد الجزاء الموقع عليه بما يجعله متناسباً مع المخالفة وفي حدود الخصم من المرتب لغاية خمسة عشر يوماً .

 

مـادة (59):

    على الجهة المختصة أن تبت في طلب الديوان وتخطره بالنتيجة في ظرف سبعة أيام على الأكثر من تاريخ تسلمها الأوراق المردودة اليها .

   وإذا لم تستجب الجهة لطلب الديوان أو لم تخطره بالنتيجة في الميعاد المشار إليه بالفقرة السابقة ، جاز لرئيس الديوان أن يحيل المخالف للمحاكمة التأديبية وذلك في خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ وصول الأوراق المعادة إلى الديوان .

 

الفرع الثالث : في تشكيل الهيئة المختصة بالمحاكمات التأديبية عن ارتكاب المخالفات المالية والجزاءات التي تملك توقيعها 

مـادة (60): 

 تختص بالمحاكمة التأديبية عن ارتكاب المخالفات المالية المنصوص عليها في المادة (52) من هذا القانون ، هيئة يكون تشكيلها على الوجه الأتي :-

 

 أ  -  بالنسبة للموظفين الذين يشغلون أعلى درجة من درجات الحلقة الثانية فيما فوقها تشكل

       الهيئة من:-

  1. رئيس إدارة الفتوى والتشريع .           (  رئيســا   ) 

  2. وكيل ديوان المحاسـبة .                    (  عضــــو  )

  3. وكيل وزارة الماليــة والصناعة .            (  عضــــو  )

  4. مستشار بإدارة الفتوى والتشريع .      (  عضــــو  )

  5. وكيل ديوان الموظفين .                     (  عضــــو  )

ب - بالنسبة لغير من ذكروا في البند ( أ ) تشكل الهيئة من :-

  1. رئيس إدارة الفتوى والتشريع .                   (  رئيســا   )

  2. وكيل ديوان المحاسـبة المساعد.                (  عضــــو  )

  3. مستشار مساعد بإدارة الفتوى والتشريع .   (  عضــــو  )

  4. مندوب من وزارة المالية والصناعة .              (  عضــــو  )

  5. مندوب من ديوان الموظفين .                     (  عضــــو  )

    ولا يجوز أن تقل درجة أي من هذين العضوين الأخيرين عن درجة الموظف المحال للمحاكمة.

    وعند غياب رئيس الهيئة أو أحد أعضائها - في أي من التشكيلين - أو القيام مانع لديه ، يحل محله من يقوم مقامه طبقاً لنظام الجهة التي يتبعها .

 

مـادة (61):

   تتعين الهيئة التأديبية المختصة ، وفقاً لدرجة الموظف وقت إقامة الدعوى التأديبية عليه .

    وإذا تعدد الموظفون المسئولون عن المخالفة أو عن المخالفات المرتبطة فإن محاكمتهم جميعاً تكون للهيئة المختصة بمحاكمة أعلاهم درجة .

   ويقوم بأعمال السكرتارية للهيئة من ينتدبه رئيس الديوان من موظفيه لهذا الغرض .

 

مـادة (62):

    تطبق في المحاكمات التأديبية أمام الهيئة المشار اليها ، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون ، الإجراءات والقواعد والإجراءات المقررة في الخصوص ذاته بقانون الوظائف العامة المدنية .

 

مـادة (63):

    إذا كان أحد الموظفين المحالين للمحكمة التأديبية أمام الهيئة المنصوص عليها في البند ( أ ) من المادة 60 ، ممن تختص أصلا بمحاكمته الهيئة المشكلة وفقاً للبند ( ب ) من المادة ذاتها ، فإن الجزاءات التي توقع عليه هي الجزاءات التي كانت هذه الهيئة الأخيرة تملك معاقبته بها فيما لو كان قدم للمحاكمة أمامها .

 

مـادة (64):

     تصدر قرارات الهيئة مسببة ، وتوقع من رئيس الهيئة وأعضائها .

 

مـادة (65):

    قرارات الهيئة نهائية سواء كانت غيابية أو حضورية .

    على أنه يجوز للديوان ولذوي الشأن الطعن فيها بالطريق المقرر للطعن في القرارات الإدارية بطلب إلغائها أو التعويض عنها ، لأي وجه من أوجه مخالفتها للقانون ، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بها .

    ولا يترتب على هذا الطعن إيقاف تنفيذ القرار التأديبي المطعون عليه ، إلا إذا أمرت بذلك المحكمة المختصة بنظر الطعن .

 

مـادة (66):

     يتعين على سكرتير الهيئة موافاة الديوان بصورة طبق الأصل من القرارات التي تصدرها الهيئة ، وذلك في ميعاد أقصاه ثلاثون يوماً من تاريخ صدورها .

 

مـادة (67):

    على الديوان متابعة القرارات الصادرة من الهيئة بتوقيع الجزاءات والاستيثاق من قيام الجهة التابع لها الموظف المحكوم عليه بتنفيذ الجزاءات التي وقعت عليه .

 

مـادة (68): 

   لا يمنع قبول استقالة الموظف الذي تقررت إقامة الدعوى التأديبية عليه ، من الاستمرار في إجراءات محاكمته تأديبياً ، وتوقف تسوية حالته من الناحية المالية لحين الانتهاء من المحاكمة .

 

الفرع الرابع: في الإعفاء من العقوبة وسقوط بالتقادم

مـادة (69):

   لا يعفي الموظف من العقوبة إلا إذا ثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذا لآمر كتابي صادر له من رئيسه ، وبالرغم من قيامه بتنبيه هذا الرئيس كتابة إلى المخالفة ، وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر .

 

مـادة (70):

   تسقط الدعوى التأديبية عن المخالفات المالية بمضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ وقوع المخالفة .

    تنقطع هذه المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة ، وتسري المدة من جديد ابتداء من تاريخ آخر أجراء .

    وإذا تعدد المخالفون ، فإن انقطاع المدة بالنسبة إلى أحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة إلى الباقين ، ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة .

 

مـادة (71):

    تجوز إقامة الدعوى التأديبية على الموظف الذي يكون قد ترك الخدمة لأي سبب كان ، بشرط الا تكون الدعوى قد سقطت بمضي المدة وفقاً لأحكام المادة السابقة .

    وتتعين الهيئة المختصة بمحاكمته ، تبعاً لدرجته عند تركه الخدمة  .

    ويجوز بقرار من الهيئة المذكورة إيقاف صرف معاش التقاعد أو المكافأة المستحقة له ، إلي حين انتهاء محاكمته .

 

مـادة (72):

    الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف المشار إليه في المادة السابقة هي :-

  1. الحرمان من معاش التقاعد مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر .

  2. الحرمان من كل أو بعض المعاش أو المكافأة من تاريخ الحكم .

  3. غرامة لا تقل عن عشرة دنانير ، ولا تجاوز المرتب الذي كان يتقاضاه عن الشهر الذي وقعت فيه المخالفة .

    وتسـتوفي هذه الغرامة بالخصم من معاشه أو مكافأته أن وجدت ، وذلك في الحدود القانونية المقررة ، أو بالطريق والإجراءات المتبعة في تحصيل الأموال والمستحقات العامة .

 

مـادة (73):

    لا يخل توقيع أحد الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون ، بحق إقامة الدعوى المدنية أو الجزائية ضد الموظف المتهم عند الاقتضاء .

 

 

أحكام عامة

مـادة (74):

   قبل أن يتولى رئيس الديوان أعماله وصلاحياته المقررة بهذا القانون يؤدي أمام مجلس الأمة اليمين التالية :-

" أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن والأمير ، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة ، وأن أصون مصالح الشعب وأمواله وأودي أعمالي بالأمانة والصدق " .

 

مـادة (75):

    يضع رئيس الديوان مشروع ميزانية الديوان بالاتفاق مع رئيس مجلس الأمة الذي يرسله في الميعاد القانوني إلى وزارة المالية والصناعة ، ويدرج وزير المالية والصناعة المشروع كما ورد إليه من رئيس مجلس الأمة تحت قسم خاص بالميزانية العامة للدولة ، وإذا تضمن المشروع زيادة على مجموع اعتمادات العام السابق جاز لوزير المالية والصناعة الاكتفاء بدرج اعتماد العام السابق ، وعرض الأمر فيما يتعلق بالزيادة على مجلس الأمة للبت فيه بعد الاستماع إلى رأي وزير المالية والصناعة ورئيس الديوان .

 

مـادة (76):

   في حالة غياب الرئيس ، أو خلو منصبه ، يقوم مقامه النائب أو وكيل الديوان حسب الأحوال .

 

مـادة (77):

     لرئيس الديوان أن يفوض النائب والوكيل والوكيل المساعد للديوان في كل أو بعض اختصاصاته المبينة بهذا القانون ، فيما عداً الاختصاصات المنصوص عليها في المواد 13 " فقرة 7 " و22 و 25 " فقرة 2 " و 33 و 39 و 75 و 78 " فقرة 2 " من هذا القانون .

 

مـادة (78):

    تكون مراجعة الديوان لمستندات الجهات التي تشملها رقابته المالية بنسبة مائة في المائة .

    واستثناء من هذا الأصل العام يجوز لرئيس الديوان في أحوال الضرورة القصوى ولاعتبارات يميلها الصالح العام ، تخفيض نسبة المراجعة بالقياس إلى نوع أو أكثر من مستندات الجهات الخاضعة للرقابة كلها أو بعضها ، على أنه يجوز بحال تخفيض نسبة المراجعة عن 50 % بالقياس إلى أي نوع من المستندات الخاصة بأية جهة من الجهات ، ويصدر بتحديد أنواع المستندات والجهات التي تخفض نسبة المراجعة بالقياس إليها ، قرار من رئيس الديوان .

    ويجب أن يحاط هذا القرار بالسرية التامة ، بحيث لا تعلم بمحتوياته أي من الجهات التي تقرر تخفيض نسبة المراجعة بالقياس لمستنداتها .

    ويتضمن القرار المذكور تنظيم الطريقة والأوضاع التي تتم بها المراجعة في هذه الحالة .

 

مـادة (79):

     تعود المراجعة إلى نسبتها الأصلية بمجرد زوال الأسباب التي دعت إلى تقرير تخفيض هذه النسبة وفقاً لأحكام المادة السابقة .

 

مـادة (80):

    فيما يتعلق بمراجعة المصروفات السرية ، يكتفي في شأنها بإقرار يوقعه الوزير المختص كل ثلاثة أشهر يتضمن بيان قيمة المصروف خلال هذه المدة من اعتماد المصروفات السرية المخصص لوزارته بالميزانية ، وشهادة بأن هذا المبلغ قد تم صرفه في حدود الاعتمادات المقررة وفي الأغراض التي خصصت من أجلها .

 

    ويبعث الوزير بهذا الإقرار بصفة سرية إلى رئيس الديوان ، وذلك خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ انتهاء المدة المحرر عنها الإقرار ، وعلى رئيس الديوان ألا يطلع أحد عليه وأن يحتفظ به لديه.

 

مـادة (81):

    يقوم الديوان بمراجعة حسابات التشغيل والمتاجرة والأرباح والخسائر والميزانية العمومية ، بالنسبة إلى أجهزة الدولة الإدارية وفروعها والهيئات والمؤسسات العامة وسائر الأشخاص العامة والمنشآت التابعة لها ، التي تزاول نشاطا تجارياً أو صناعياً .

     وتتم هذه المراجعة وفقاً للأصول والأوضاع المحاسبية المتبعة في العمليات التجارية والصناعية.

 

مـادة (82):

    تراجع مستندات وحسابات ديوان المحاسبة بواسطة وزارة المالية والصناعة ، ويخطر الديوان بما تسفر عنه هذه المراجعة من ملاحظات أو مخالفات لعرضها على رئيس الديوان لاتخاذ اللازم بشأنها طبقاً لهذا القانون ويدرج ذلك في التقرير السنوي للديوان .

 

مـادة (83):

     يتابع الديوان مراقبة تنفيذ المشاريع الإنشائية في حدود الاعتمادات التي خصصت لها بالميزانية ، ويتثبت مما إذا كان تنفيذها قد حقق النتائج والأهداف التي اقتضت تخصيص وصرف تلك المصروفات من اجلها .

 

مـادة (84):

    لمجلس الأمة أن يدعو رئيس الديوان لحضور جلساته التي تناقش فيها تقارير الديوان ، وأن يأذن له بالتحدث والإدلاء بوجهة نظره في المسائل محل المناقشة ، وما تقدمه الحكومة من إجابات أو بيانات بصددها .

 

مـادة (85):

     في حالة تعطل الحياة النيابية ، يلحق الديوان مؤقتاً برئاسة مجلس الوزراء .

 

مـادة (86):

    يخطر رئيس الديوان رئيس مجلس الأمة قبل قيامه بإجازته السنوية .

 

مـادة (87):

    الدعاوى التأديبية المرفوعة عن المخالفات المالية والتي لم يفصل فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون ، تحال بحالتها إلى الهيئة التأديبية المختصة وفقاً للمادة 60 من هذا القانون ، ويخطر ذوو الشأن بهذه الإحالة .

 

مـادة (88):

    تتصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم بناء على اقتراح رئيس الديوان .

 

مـادة (89):

     ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره ، ويلغي كل ما يخالف أحكامه.

 

 

نائب أمير الكويت

جابر الأحمد الجابر

 صدر في : 27 صفر 1384 هـ     

الموافـق : 7 يوليـو 1964 م

 

 

__________________________________

All Copy Rights Reserved © SAB

State of Kuwait - 2004